السيد عبد الأعلى السبزواري
56
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 6 ) : لو أقرّ مرّة واحدة وحصل للحاكم الاطمئنان من إقراره مرة واحدة يمكن الاكتفاء بذلك [ 14 ] . ( مسألة 7 ) : لو تاب متناول الخمر قبل ثبوت الحدّ بالبينة يسقط عنه الحدّ [ 15 ] ، ولو تاب بعد قيامها لم يسقط [ 16 ] ، ولو تاب بعد الإقرار فمقتضى الأصل بقاء الحدّ عليه [ 17 ] .